كلام ابن منظور في اللسان ج 8 ص 432، 433، وبابه قَعَد كما في المصباح.
ثم إن الإسباغ يكون من حيثُ الكَمُّ، ومن حيث الكيفُ: فأما الكم فأن يبالغ في عدد الغسلات بأن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، وأما الكيف فأن يبالغ في صفة الغسل بأن يعمم محل الفرض ويتجاوزه، فيطيل الغرة والتحجيل، والأمر على كليهما للندب.
142 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ بِثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: فَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلاَ نُنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة 248 وقيل بعدها (م 4) تقدم في 60/ 75
2 - (حماد) بن زيد بن درهم الجهضمي، أبو إسماعيل البصري الثقة تقدم في 3/ 3.
3 - (أبو جهضم) موسى بن سالم مولى آل العباس البصري، صدوق من السادسة (4) قال أحمد: ليس به بأس قيل له: ثقة؟ قال: نعم ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وصدوق