زيد الأنصاريّ: إذا مضت السنة الخامسة عَلَى البعير، ودخل فِي السادسة، وألقى ثنيته، فهو حينئذ ثَنِيٌّ، ونرى إنما سمى ثَنِيّا؛ لأنه ألقى ثنيته، وأما البقرة، فهي التي لها سنتان؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لا تذبحوا إلا مسنة"، ومسنة البقر: التي لها سنتان. وَقَالَ وكيع: الجذع منْ الضأن، يكون ابن سبعة، أو ستة أشهر. انتهى كلام ابن قُدامة.
(وَالثَّلَاثةِ) بالجرّ عطفًا عَلَى "الجذعتين" (فَقَالَ لنا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ) بصيغة التصغير القبيلة المعروفة، ثم إنه يحتمل أن يكون الرجل هو مُجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد أخرجه أبو داود (2799) منْ طريق الثوريّ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قَالَ: كنّا مع رجل منْ أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مُجاشعٌ، منْ بني سُليم، فعزّت الغنم، فأمر مناديًا، فنادى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كَانَ يقول ... " الْحَدِيث (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمُ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ، وَالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ الْجَذَعَ) أي منْ الضأن؛ لما فِي رواية البيهقيّ: "إن الجذع منْ الضأن يفي ما تفي منه الثنيّة" (يُوفِي) يحتمل أن يكون منْ الإيفاء، أو منْ التوفية: أي يجزىء، ويُغني (مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ) هو المسنّ، وتقدّم آنفًا تفسيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
حديث عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن رجل منْ مُزينة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -13/ 4385 و4389 - وفي "الكبرى" 13/ 4473 و4474. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند الأنصار" 22043. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم المسنّة والجذعة فِي الأضحيّة، وهو جواز التضحية بهما، والمراد بالجذع هو الجذع منْ الضأن؛ لما تقدّم منْ حديث جابر رضي الله تعالى عنه؛ مرفوعًا: "لا تذبحوا إلا مسنّةٌ الخ"، ولما فِي رواية البيهقيّ المذكورة. (ومنها): مشروعيّة الأضحية فِي السفر. (ومنها): جواز بيع الحيوان بعضها ببعض متفاضلًا، وسيأتي تمام البحث فيه فِي محلّه منْ "كتاب البيوع" إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4386 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَبْلَ الأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ، نُعْطِي الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِىءُ، مَا