أخرجه هنا -5/ 4371 و6/ 4372 و7/ 4373 - وفي "الكبرى" 5/ 4459 و6/ 4465 و7/ 4461. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" 2802 (ت) فِي "الأضاحي" 1497 (ق) 3144. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما لا يجوز أن يُضحّى به، وهي العوراء الظاهر عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرَجها، والمكسورة التي لا تذهب إلى المرعى، فتكون مهزولة غاية الهُزال. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم منْ سلوك مسلك الأدب حينما يحكون أفعال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأحواله، فإن البراء رضي الله تعالى عنه لَمّا أراد يحكي فعله -صلى الله عليه وسلم- حينما يشير بأصابعه إلى الأشياء المنهيّ عنها فِي الأضحيّة خشي أن يتوهم السامع أنه يده، وأصابعه -صلى الله عليه وسلم- مثل أصابعه، فَقَالَ: يدي أقصر منْ يده -صلى الله عليه وسلم-، وأصابعي أقصر منْ أصابعه. (ومنها): أنه يدلّ قول البراء رضي الله تعالى عنه: "فما كرهت فدعه" إلى أنه لا ينبغي للشخص أن يتقرب فِي الأضاحي بما هو معيب عنده، وإن لم يرد النصّ بكونه عيبًا؛ لأن التقرّب لابدّ أن يكون بما يراه المتقرّب طيّبًا؛ لقوله تعالى: {ولا تيمّمُوا الخبِيث مِنْهُ تُنفِقُون ولستُم بِآخِذِيهِ إِلّا أن تُغمِضُوا فِيهِ} الآية [البقرة: 267]. (ومنها): أنه يدلّ قول البراء رضي الله تعالى عنه أيضًا: "ولا تُحرّمه عَلَى أحد" أنه لا يحرُم منْ أنواع الأضحيّة التي بها عيبٌ، إلا ما نصّ الشارع بالنهي عن التضحية به، فكلّ لم يصحّ به النهي لا يمنع منْ التضحية به، وإن كَانَ فيه عيبٌ، وان كَانَ الأولى أن لا يُضحّي به. ولا خلاف بين أهل العلم -قاله ابن قُدامة رحمه الله تعالى- فِي أن الأربعة المذكورة فِي حديث البراء رضي الله تعالى عنه تمنع الإجزاء منْ التضحية بها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
...
4372 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَيَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ، أَوْ