والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث حديث جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4/ 4370 و17/ 4405 - وفي "الكبرى" 4/ 4458 و17/ 4484. وأخرجه (خ) فِي "العيدين" 985 و"الذبائح" 5500 و"الأضاحي" 5562 و"الأيمان والنذور" 6674 و"التوحيد" 7400 (م) فِي "الأضاحي" 5037 و5038 و5039 و5040 (ق) فِي "الأضاحي" 3152. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة ذبح النَّاس بمصلّى العيد. (ومنها): مشروعيّة صلاة العيد. (ومنها): أن السنّة صلاة العيد بالمصلّى المعدّ لها خارج المسجد، ولا تُصلّى فِي المسجد، إلا للضرورة. (ومنها): عدم جواز ذبح الأضحيّة قبل الصلاة، فلو ذبح لزمه استبدالها بغيرها، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي وقتها دخولًا، وخروجًا بعد اثني عشر بابًا -17/ 4396 - إن شاء الله تعالى.

(ومنها): أنه لا يذبح قبل الإِمام، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي بيانه فِي الباب المذكور، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب"

...

5 - (بابُ مَا نِهُيَ عَنهُ مِن الأَضَاحِي (الْعَوْرَاءُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْعَوْراءُ" بفتح العين المهملة، والمدّ تأنيث الأعور، يقال: عَوِرت العينُ عَوَرًا، منْ باب تَعِبَ: إذا نقصت، أو غارت. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

4371 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ، عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ، قَالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015