مذهب مالك، أن الإِمام يُبْرِز أضحيته للمصلى، فيذبح هناك، وبالغ بعض أصحابه، وهو أبو مصعب، فَقَالَ: منْ لم يَفعَل ذلك لم يؤتم به. وَقَالَ ابن العربي: قَالَ أبو حنيفة، ومالك: لا يذبح حَتَّى يذبح الإِمام، إن كَانَ ممن يذبح، قَالَ: ولم أر له دليلًا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ، وتقدم فِي "كتاب العيد" 30/ 1589 - "ذبح الإِمام يوم العيد، وعدد ما يَذبح"، وتقدم هناك شرحه، وتخريجه، فلتراجعه، تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4369 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَحَرَ يَوْمَ الأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن عثمان النُّفيلي" -بنون، وفاء، مصغّرًا-: هو الحرّانيّ، لا بأس به [11] 38/ 582. و"سعيد بن عيسى" بن سعيد بن تَلِيد: هو الرُّعَينيّ الْقِتْبَانيّ المصريّ، ثقة، فقيهٌ، منْ قُدماء [10] 38/ 582. و"الْمُفَضَّل بن فَضَالة": هو الْقِتبانيّ، أبو معاوية القاضي المصريّ، ثقة فاضلٌ عابدٌ [8] 42/ 586.
و"عبد الله بن سليمان": هو ابن زرعة الْحِمْيريّ، أبو حمزة المصريّ الطويل، صدوقٌ، يُخطىء [6].
روى عن كعب بن علقمة، ونافع مولى ابن عمر، وإسماعيل بن يحيى المعافري، وسعيد بن أبي هلال، ودَرّاج أبي السمح، وعنه المفضل بن فضالة، ويحيى بن أيوب، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وضمام بن إسماعيل، وسعيد بن أبي أيوب، وعبد الله بن عياش بن عباس المصريون. قَالَ أبو همام، الوليد بن شجاع، عن ابن وهب: سمعت حيوة بن شريح، يحدث عن عبد الله بن سليمان، وكانوا يرون أنه منْ الأبدال. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ فيه البزار: إنه حدّث بأحاديث لم يتابع عليها. قَالَ ابن يونس: يقال: توفي سنة ست وثلاثين ومائة. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "إذا لم ينحر" يعني البدن. وقوله: "يذبح" يعني الشاة، ونحوها.
والحديث صحيح، وهو بهذا السياق منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -3/ 4369 - وفي "الكبرى" 3/ 4457. وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الذي قبله. والله