والصواب "عن ابن مسلم"، كما فِي "تحفة الأشراف" 13/ 6 فتنبه. والله تعالى أعلم.
6 - (سعيد بن المسيب) المذكور فِي الباب الماضي.
7 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 123/ 183. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، إلا شيخه، فتفرد به هو، وأبو داود، والترمذي. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ مالك. (ومنها): أن فيه ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن) أم المؤمنين (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة رضي الله تعالى عنها (عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ منْ رأى هلال ذي الحجة) وفي الرواية الآتية: "إذا دخلت العشر": أي عشر ذي الحجة (فأراد أن يضحي) قيل: فيه دلالة عَلَى عدم وجوب الأضحية، لكونه أسنده إلى إرادته، وسيأتي تحقيق القول فيه قريبًا، إن شاء الله تعالى. وفي رواية أبي داود: "منْ كَانَ له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهلّ هلال ذي الحجة، فلا يأخذنّ منْ شعره، وأظفاره حَتَّى يضحّي". و"الذبح" بكسر الذال: المذبوح (فلا يأخذ منْ شعره) بفتح العين المهملة، وسكونها (ولا منْ أظفاره حَتَّى يضحي) أي إلى أن يذبح أضحيّته.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ أصحابنا -يعني الشافعية-: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر، الهي عن إزالة الظفر بقَلْم، أو كسر، أو غيره، والمنع منْ إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بنورة، أو غير ذلك منْ شعور بدنه، وسواء شعر الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك، منْ شُعور بدنه. قَالَ إبراهيم المروزي وغيره، منْ أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها، حكم الشعر والظفر، ودليله ما ثبت فِي رواية لمسلم: "فلا يَمَسّنّ منْ شعره وبشره شيئا".
قالوا: والحكمة فِي النهي أن يبقى كامل الاجزاء؛ للعتق منْ النار. وقيل: للتشبه بالمحرم. قالوا: هَذَا الوجه الثاني غلط؛ لأنه لا يعتزل النِّساء، ولا يترك الطيب، واللباس، وغير ذلك، مما يتركه المحرم. انتهى كلام النوويّ فِي "شرح مسلم" 13/ 139. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته: