31/ 4839 و4840 و4841 و4842 و35/ 4855. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" 4219 و"الذبائح" 5520 و5524 (م) فِي "الصيد" 3595 و3596 (د) فِي "الأطعمة" 3788 و3789 و3808 (ت) فِي "الأطعمة" 1793 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14041 و14426 و14474 و14486 و14715 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1993. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم أكل لحوم الخيل:
قَالَ الإِمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وتُباح لحوم الخيل كلّها، عِرابها، وبَرَاذينها، نصّ عليه أحمد، وبه قَالَ ابن سيرين، وروي ذلك عن ابن الزبير، والحسن، وعطاء، والأسود بن يزيد، وبه قَالَ حمّاد بن زيد، والليث، وابن المبارك، والشافعيّ، وأبو ثور. قَالَ سعيد بن جُبير: ما أكلت شيئاً أطيب منْ معرفة (?) بِرْذون. وحرّمها أبو حنيفة، وكرهها مالك، والأوزاعيّ، وأبو عبيد؛ لقول الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ} الآية [النحل: 8]. ولحديث خالد بن الوليد الآتي فِي الباب التالي. واحتجّ الجمهور بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور فِي الباب، وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها الآتي فِي -23/ 4408 - : "نحرنا فرسًا عَلَى عهد رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فأكلناه، ونحن بالمدينة". متّفقٌ عليهما. ولأنه حيَوانٌ طاهر مستطابٌ، ليس بذي ناب، ولا مِخْلب، فيحلّ، كبهيمة الأنعام؛ ولأنه داخل فِي عموم الآيات والأخبار المبيحة. وأما الآية، فإنما يتعلّقون بدليل خطابها، وهم لا يقولون به. وحديث خالد ليس له إسناد جيّد، قاله أحمد، قَالَ: وفيه رجلان لا يُعرفان، يرويه ثورٌ، عن رجل ليس بمعروف، وَقَالَ: لا نَدَعُ أحاديثنا لمثل هَذَا المنكر. انتهى كلام ابن قدامة بنوع منْ التصرّف (?).
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الطَّحَاويُّ: وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى كَرَاهَة أَكْلِ الخَيل، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ، وَغَيْرهمَا، وَاحْتَجوا بِالأخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَة فِي حِلِّهَا، وَلَو كَانَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا منْ طَرِيق النَّظَر، لَمَا كَانَ بَيْن الْخَيْل وَالْحُمُر الأَهْلِيَّة فَرْق، وَلَكِن الآثَارُ إِذَا صَحَّتْ عَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-، أَوْلَى أنْ يُقَال بِهَا، مِمَّا يُوجِبهُ النَّظَر، وَلاسِيَّمَا وَقَد أَخْبَرَ جَابِر، أنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- أَبَاحَ لَهُمْ لُحُوم الْخَيْل، فِي الْوَقْت الَّذِي مَنَعَهُمْ فِيهِ منْ لُحُوم الحُمُر، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَاف حُكْمهمَا.
قَالَ الحافظ وَقَدْ نَقَلَ الحِلّ بَعْضُ التَّابِعِين عن الصَّحَابَة، منْ غَيْر اسْتِثْنَاء أَحَدٍ،