أخرجه هنا -25/ 4314 - وفي "الكبرى" 27/ 4824. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2572 و"الذبائح والصيد" 5489 و5535 (م) فِي "الصيد والذبائح" 3611 (د) فِي "الأطعمة" 3791 (ت) فِي "الأطعمة" 1789 (ق) فِي "الصيد" 3243 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11772 و12336 و13018 و13692 (الدارمي) فِي "الصيد" 2013. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم أَكْل الأَرْنَب وَهُوَ الحلّ، وهو قَوْل العُلَمَاء، كما سبق بيانه فِي شرح الحديث الأول فِي الباب. (ومنها): جَوَاز اسْتِثَارَة الصَّيْد، وَالعَدْوُ فِي طَلَبه، وَأَمَّا حَدِيث ابن عَبَّاس رضي الله تعالى عنهما المتقدِّم فِي الباب الماضي، رَفَعَهُ: "مَنْ اتَّبَعَ الصَّيْد غَفَلَ"، فَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى يَشْغَلهُ عَن غَيْره، مِنْ الْمَصَالِح الدِّينِيَّة وَغيْرهَا. (ومنها): أنَّ منْ أخذ الصَّيْد يَمْلِكهُ بِأَخْذِهِ، وَلا يُشَارِكهُ مَنْ أَثَارَهُ مَعَهُ. (ومنها): مشروعية هَديَّة الصَّيْد، وقَبُولهَا منْ الصَّائِد. (ومنها): جواز إِهْدَاء الشَّيْء الْيَسِير للْكَبِير القَدْر، إِذَا عُلِمَ منْ حَاله الرِّضَا بذَلِكَ. (ومنها): أنَّ لوَليّ الصَّبيّ، أن يَتَصَرَّفَ فِيمَا يَمْلِكهُ الصَّبيّ بِالْمَصْلَحَةِ. (ومنها): أن فيه اسْتثْبَاتَ الطَّالِب شَيْخَهُ عَمَّا يَقَع فِي حَدِيثه، مِمَّا يَحْتَمِل أَنَّهُ يَضْبِطهُ، كَمَا وَقَعَ لَهِشَام بْن زَيد، مَعَ أَنَس رَضِيَ الله عَنهُ، كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4315 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ، فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 - (حفص) بن غياث بن طلق معاوية النخعيّ القاضي، أبو عمر الكوفيّ، ثقة فقيه تغير حفظه قللًا فِي الآخر [8] 86/ 105.

[تنبيه]: وقع فِي معظم نسخ "المجتبى"، وكذا فِي "الكبرى": "حدثنا جعفر" بدل "حدّثنا حفص"، وهو غلطٌ فاحش، والصواب "حدّثنا حفص"، وهو ابن غياث، كما ذكرته آنفًا، وَقَدْ أورده عَلَى الصواب الحافظ المزّيّ فِي "تحفة الأشراف" 8/ 357 وَقَدْ نبّه فِي "الهامش" عَلَى هَذَا الغلط، فتنبه. والله تعالى أعلم.

3 - (عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015