بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلاَ تَأْكُلْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وشيخه الفلّاس أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة، و"محمد بن جعفر": هو غندر.
[تنبيه]: وقع فِي جميع نسخ "المجتبى" التي بين أيدينا، وفي "الكبرى" هنا: "محمد ابن يعقوب" بدل محمد بن جعفر، وهو غلط فاحشٌ، والصواب ما هنا: محمد بن جعفر غندر، كما نصّ عليه الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 7/ 279، ولا يوجد فيمن روى عن شعبة منْ اسمه محمد بن يعقوب، كما يظهر منْ مراجعة "تهذيب الكمال" 212/ ص 486 - 489. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فإنه وقيذ". الوَقِيذ -بِالْقَافِ، وَآخِره ذَال مُعْجَمَة- وِزان عَظِيم: فَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُول، وَهُوَ مَا قُتِلَ بِعَصًا، أَو حَجَر، أَوْ مَا لا حَدّ لَهُ، وَالمَوْقُوذَة تَقَدَّمَ تَفْسِيرهَا، وَأنَّها الَّتِي تُضْرَب بِالْخَشَبَةِ حَتَّى تَمُوت.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى القول فيه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع فِي بعض النسخ، وهو الذي فِي "الكبرى": "ما أصاب بحدّ منْ صيد المعراض"، والظاهر أن الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم بالصواب.
4309 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (?) -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، فَلاَ تَأْكُلْ").