حديث رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -17/ 4299 وفي "الضحايا" 15/ 4393 و20/ 4405 و21/ 4406 و26/ 4411 و4412 - وفي "الكبرى" 19/ 4809 وفي "الضحايا" 21/ 4492 و22/ 4493 و27/ 4498 و4999. وأخرجه (خ) فِي "الشركة" 2488 و2507 و"الجهاد" 3075 و"الذبائح" 5498 و5503 و5509 و5543 و5544 (م) فِي "الأضاحي" 3638 (د) فِي "الضحايا" 2821 (ت) فِي "الأحكام" 1491 و1492 (ق) فِي "الأضاحي" 3137 و"الذبائح" 3183 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15379 و15386 و"مسند الشاميين" 16810 و16832 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1977. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أن البهائم الإنسيّة، إذا توحّشت، ونفرت، تُعْطَى حُكْم المُتَوَحِّش الأصليّ، فيجوز عَقْر النَّادّ منها لِمَن عَجَزَ عَن ذَبحِهِا، كَالصَّيْدِ البَرِّيّ، وَيَكُون جمَيع أَجْزَائِها مَذْبَحًا، فَإِذَا أُصِيبَت فَمَاتَت مِنْ الإصَابَة حَلَّت، أمَّا المَقْدُور عَلَيْهِ، فَلا يُبَاح إِلَّا بِالذَّبْحِ، أَو النَّحْر إِجْمَاعًا، وبهذا قَالَ الجمهور، وخالف مالك، وبعض طائفة، وسيأتي تحقيق ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تَحرِيم التَّصَرُّف فِي الأَمْوَال المُشْتَرَكَة، منْ غَيْر إِذْن، وَلَوْ قلّت، وَلَوْ وَقَعَ الاحْتِيَاج إِلَيْهَا. (ومنها): أن فيه انْقِيَادَ الصَّحَابَة لِأَمْرِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، حَتَّى فِي تَرْك مَا بهِمْ إِلَيهِ الحَاجَة الشَّدِيدَة. (ومنها): أَن للإِمَام عُقُوبَةَ الرَّعِيَّة بِمَا فِيهِ إِتْلَاف مَنْفَعَة، وَنَحْوهَا إِذَا غَلَبَتِ المَصْلَحَة الشَّرْعِيَّة. (ومنها): أَنَّ قِسْمَة الْغَنِيمَة يَجُوز فِيهَا التَّعْدِيل وَالتَّقْوِيم، وَلا يُشْتَرَط قِسْمَة كُلّ شَيْء مِنْهَا عَلَى حِدَة. (ومنها): أن ما توحّش منْ المستأنس يُعطى حكم المتوحّش، وبالعكس. (ومنها): جَوَازُ الذَّبْح بِمَا يُحَصِّل المَقْصُود، سَوَاء كَانَ حَدِيدًا، أَمْ لا. (ومنها): جواز عقر الحيوان النادر لمن عجز عن ذبحه، كالصيد البرّيّ، والمتوحّش منْ الإنسيّ، ويكون جميع أجزائه مذبحًا، فإذا أُصيب، فمات منْ الإصابة حلّ، أما المقدور عليه، فلا يُباح إلا بالذبح، أو النحر إجماعًا. (ومنها): أن فِيهِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيم المَيْتَة لِبَقَاءِ دَمهَا فِيهَا (?). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الحيوان الإنسيّ، إذا توحّش:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015