شارب الخمر فِي ملازمته، وكما أن منْ اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا منْ اعتاد اللحم. وقيل: صفة للرجل الصائد، صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسمّاه ضاريًا، استعارةً. أفاده النوويّ (?).

قَالَ الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى: فعلى الأول يكون الاسثناء منْ قوله: "كلبًا"، وعلى الثاني منْ قوله: "منْ اقتنى"، ويؤيده أنه عطف عليه هنا قوله: "أو صاحب ماشية"، ويؤيّد الأول أن فِي رواية لمسلم: "إلا كلبًا ضاريًا". انتهى (?).

(أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ") قَالَ الفيّوميّ: الماشية: المال منْ الإبل، والغنم. قاله ابن السِّكّيت، وجماعة. وبعضهم يجعل البقر منْ الماشية. انتهى.

قَالَ القرطبيّ: وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يُسرَح معها، لا الذي يحفظها فِي الدار منْ السُّرَّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظه منْ الوحوش بالليل والنهار، لا منْ السُّرَّاق. وَقَدْ أجاز غير مالك اتّخاذها لسُرَّاق الماشية والزرع. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك رحمه الله تعالى منْ جواز اتّخاذها للسُّرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق النّصوص، فإنه لم يخصّ نوعًا منْ الحفظ، بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقًا، فتقييدها بنوع منْ الحفظ يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -12/ 4286 و13/ 4288 و4289 و14/ 4293 - وفي "الكبرى" 13/ 4795 و14/ 4797 و4798 و15/ 4802. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" 5480 و5481 و5482 (م) فِي "المساقاة" 2940 و2941 و2943 و2944 و2945 و2946 (ت) فِي "الأحكام" 1487 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4465 و4535 و4798 و4925 و5053 و5149 و5231 و5741 و5889 و6306 (الموطأ) فِي "الجامع" 1808 (الدارمي) فِي "الصيد" 4004. وبقيّة مسائل الحديث تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015