مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -11/ 4285 وتقدّم فِي 9/ 4278 - وفي "الكبرى" 9/ 4787 و11/ 4794. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 3928 (د) فِي "اللباس" 4157 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26260. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان امتناع الملائكة منْ دخول البيت الذي فيه الكلب. (ومنها): أنه يستحبّ للإنسان إذا رأى صاحبه واجمًا أن يسأله عن سببه؛ ليساعده فيما يمكنه مساعدته، أو يتحزّن معه، أو يُذكّره بطريق يزول به ذلك العارض. (ومنها): أن فيه التنبيهَ عَلَى الوثوق بوعد الله تعالى، ورُسُله عليهم الصلاة والسلام، لكن قد يكون للشيء شرط، فيتوقّف عَلَى حصوله، أو يتخيّل توقيته بوقت، ويكون غير موقّت به، ونحو ذلك. (ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته، أو تنكّدت وظيفته، ونحو ذلك أن يفكّر فِي سببه، كما فعل النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم هنا، حَتَّى استخرج الكلب، وهو منْ نحو قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: 201]. (ومنها): أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها منْ السباع، لكن لَمّا كَانَ فِي بعضها منفعة، وكانت منْ النوع المتأنّس سُومح فيما لا يضرّ منها.
(ومنها): أن قوله: "يأمر بقتل كلب الحائط الصغير الخ" فيه دليلٌ عَلَى جواز اتخاذ ما يُنتفع به منْ الكلاب فِي حفظ الحوائط، وغيرها، ألا ترى أن الحائط الكبير لَمّا كَانَ يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه، فلم يقتله، بخلاف الحائط الصغير منها، فإنه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يَحتاج الحائط الصغير إلى كلب، فإنه ينحفظ منْ غير كل؛ لقرب جوانبه. قاله القرطبيّ (?).
(ومنها): أنه احتجّ جماعة بقولها: "فنضح مكانه" فِي نجاسة عين الكلب، قالوا: والمراد بالنضح الغسل، وتأوله منْ لا يقول بذلك، كالمالكيّة عَلَى أنه غسله لخوف حصول بوله، أو روثه، أو لإزالة الرائحة الكريهة، وهذا هو الراجح، وَقَدْ تقدّم البحث