(حُرِّمَتْ) بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول (عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ) أي أكلها، وإلا فلو حُرّم عليهم بيعها لم يكن لهم حِيلةٌ فيما صنعوه منْ إذابتها (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم المخفّفة (قَالَ سُفْيَانُ) ابن عُيينة رحمه الله تعالى، مفسرًا لمعنى "جَمَلوها" (ييَعْنِي أَذَابُوهَا) يقال: جمله: إذا أذابه، والْجَمِيلُ الشحْمُ الْمُذاب.

قَالَ فِي "الفتح": ووجهُ تشبِيهِ عُمر رضي الله تعالى عنه بيع المُسلِمِين الخمر بِبيعِ اليهُودِ الْمُذاب منْ الشَّحْمِ الاشْتِراكُ فِي النَّهْي عن تناوُلِ كُلٍّ مِنْهُما، لكِن لَيْسَ كُلُّ ما حُرِّم تَنَاوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ، كَالحُمُرِ الأهْليَّةِ، وَسِبَاع الطَّيرِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ اشْتِراكهُما فِي كونِ كُلٍّ مِنْهُما صار بِالنَّهْي عَن تَنَاوُلِهِ نَجَسًا، هكذا حكاهُ ابنُ بَطَّالٍ عن الطَّبرِيِّ، وَأَقَرَّهُ، ولَيْس بِواضِحٍ، بل كُلُّ ما حُرِّم تناوُلُهُ حُرِّمَ بَيْعُهُ، وتناوُلُ الْحُمُرِ والسِّبَاع، وغيرِهِما مِمَّا حُرِّم أكلُهُ، إِنَّما يتأتَّى بَعْد ذَبحِهِ، وهُو بِالذَّبْح يصِيرُ ميتَةً؛ لِأنَّهُ لا ذَكَاةَ لهُ، وإِذَا صَار مَيْتةً صار نجسًا، ولمْ يجُز بيعُهُ، فالإيرَادُ فِي الأصْلِ غَيرُ وارِدٍ، هَذَا قَولُ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي بعضِهِ بَعْضُ النَّاسِ.

وأمَّا قولُ بَعْضِهِم: الابْنُ إِذَا وَرِثَ جَارِية أبِيهِ، حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا، وَجَازَ لَهُ بيعُها، وأكْلُ ثَمنِها، فأجَاب عِيَاضٌ عنهُ، بِأنَّهُ تَمْوِيهٌ؛ لِأنَّهُ لم يحرُم عَلَيْهِ الانتِفاعُ بِها مُطلقًا، وَإِنَّمَا حرُم عَلَيْهِ الاسْتِمتَاعُ بِها؛ لِأمْرٍ خارِجِيٍّ، والانتِفاعُ بِها لِغيرِهِ فِي الاستِمتاعِ وغيرِهِ حلالٌ، إِذَا ملكها، بِخِلافِ الشُّحُومِ، فَإِنَّ الْمَقْصُود مِنْها، وهُو الأَكْلُ كَانَ مُحرَّمًا عَلَى اليَهُودِ، فِي كُلِّ حَالٍ، وعلى كُلِّ شَخْصٍ فَاقْتَرقَا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعاد، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -9/ 4259 - وفي "الكبرى" 10/ 4583. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2223 و"أحاديث الأنبياء" 3460 (م) فِي "المساقاة" 2961 (ق) فِي "الأشربة" 3383 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 171 (الدارمي) فِي "الأشربة" 2104. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوالده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الانتفاع بما حرّم الله عزّ وجلّ. (ومنها): أن فيه مشروعيّة لَعْنُ الْعَاصِي الْمُعِينِ، وَلَكِنْ يَحْتمِلُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ قَوْل عُمر رضي الله تعالى عنه: "قاتل الله سَمُرَة"، لم يُرِد بِهِ ظاهِرهُ، بَلْ هِيَ كَلِمَةٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015