وترك عدّة منْ الولد، منهم عبد الله، وعبد الرحمن، وذكر غيرهم. وذكره يعقوب بن سفيان فِي ثقات التابعين منْ أهل مصر. وذكره أحمد، فضعّفه فِي حديث الدباغ. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان، هَذَا، وأعاده بعده، و4666 حديث: "إن الذي حرم شربها، حرم بيعها ... " الحديث.
6 - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبله. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَيُّمَا إِهَابٍ) وَقَدْ تقدّم أنه اخْتلف أهل اللُّغة فِي الإهَاب فقِيل هُو الجِلد مُطلقًا، وقِيل: هُو الجِلد قبل الدِّباغ، فأمَّا بَعْده، فلا يُسمَّى إِهابًا، وهو الراجح، وجمعه: أَهَبٌ -بِفتحِ الهمزة والهاء، وبِضمِّها لُغَتَانِ (دُبغَ) بالبناء للمجهول (فَقَدْ طَهُرَ) بِفتح الهاء، وضمّها، منْ بابي قتَل، وقرُب لُغتانِ، والْفَتْح أفْصَح. وهذا بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم، وغيره، وبه أخذ كثير منْ أهل العلم، وهو الراجح، كما تقدّم تحقيقه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4/ 4242 و4243 - وفي "الكبرى" 4/ 4567 و4568. وأخرجه (م) فِي "الحيض" 547 و548 و549 (د) فِي "اللباس" 4123 (ت) فِي "اللباس" 1728 (ق) فِي "اللباس" 3609 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1898 و2118 و2431 و2518 و2534 و2873 و3188 (الموطأ) فِي "الصيد" 1079 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1985 و1986. وبقيّة المسائل تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4244 - (أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ -وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ- قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، أَنَّهُ