عَلَى المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفته، والشكر فِي هذه النعمة ماسنّه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وهو أن يُعقّ عن المولود، شكرًا لله تعالى، وطلبًا لسلامة المولود. ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود، ونشوه عَلَى النعت المحمود رهينة بالعقيقة. انتهى.

وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الخَطَّابِيّ: اختلف النَّاس فِي هَذَا، وأجود ما قِيل فِيهِ، ما ذهب إِليهِ أحمد بن حنبل، قَالَ: هَذَا فِي الشَّفاعة، يُرِيد أَنَّهُ إِذَا لم يُعقّ عَنهُ، فَمَاتَ طِفلاً، لم يشفع فِي أبويهِ. وقِيل: معناهُ أنَّ العقِيقة لازِمة، لَا بُدَّ مِنها، فشبّه المولُود فِي لُزُومها، وعدم انفِكاكه مِنها، بِالرَّهن فِي يد المُرتهِن، وهذا يُقوِّي قول منْ قَالَ بِالوُجُوب. وقِيل: المعنى أَنَّهُ مرهُون بأذى شعره، ولِذلِك جاء: "فَأمِيطُوا عنهُ الأَذَى" انتهى. والَّذِي نُقِلَ عن أحمد، قالهُ عطاء الخُرَاسَانيّ، أسندهُ عنهُ البَيْهقِيُّ، وأخْرَجَ ابن حَزْم، عن بُريدة الأسْلمِيّ، قَالَ: "إِنَّ النَّاس يُعرضُون يوم القِيامة عَلَى العَقِيقة، كما يُعرضُون عَلَى الصَّلوات الْخَمْس"، وهذا لَوْ ثبت لكان قولاً آخر، يَتَمسَّك بهِ منْ قَالَ بِوُجُوبِ العقِيقة، قَالَ ابن حَزْم: وَمِثْله عن فاطِمة بِنْتِ الحُسَيْن. قاله فِي "الفتح" (?).

(تُذْبَحُ) بالبناء للمفعول، وفيه دليلٌ عَلَى أنه لا يتعيّن الذابح، وفيه خلاف، سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى (عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ) أي منْ يوم الولادة، وهل يُحسب يوم الولادة؟ قَالَ ابن عبد البرّ نصَّ مالِك عَلَى أنَّ أوَّل السَّبعة اليوم الَّذي يلِي يَوْم الوِلادة، إِلَّا إِن وُلِد قبل طُلوع الفجر، وكذا نقلهُ البُويطِيّ عن الشَّافِعِيَ، ونقل الرَّافِعِيُّ وجْهَيْنِ، ورجّح الحُسبان، واختلف ترجِيح النَّووِيّ. قاله فِي "الفتح" (?).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن يوم الولادة محسوب فِي السبعة. والله تعالى أعلم.

(وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى) ببناء الفعلين للمفعول. و"يُسمّى" بالسين المهملة، منْ التسمية، وسيأتي الاختلاف فِي هذه اللفظة، هل هي "يسمى" بالسين، أو "يُدَمّى" بالدال مفصّلًا فِي المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015