أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الانتفاع بما بقي عن استعمال المتوضئ سواء كان الباقي في الإناء أو ما اجتمع من غسالته لأن الأحاديث تدل على كليهما.
136 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَقَالَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا صَنَعْتُ.
رجال الإسناد: ستة
1 - (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم، الحراني، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة -272 - (س).
2 - (أبو عتاب) بمهملة ومثناة ثم موحدة، سهل بن حماد الدَّلال البصري، صدوق، من التاسعة، مات سنة 208 - وقيل قبلها (م 4).
3 - (شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي البصري الحجة المثبت [7] تقدم في 24/ 26.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة، ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة -129 - ، وقيل قبل ذلك. تقدم في 39/ 42.