103 - بَابُ الانْتِفَاعِ بِفَضْلِ الوُضُوءِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الانتفاع بما بقي عن استعمال المتوضئ سواء كان الباقي في الإناء أو ما اجتمع من غسالته لأن الأحاديث تدل على كليهما.

136 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَقَالَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا صَنَعْتُ.

رجال الإسناد: ستة

1 - (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم، الحراني، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة -272 - (س).

2 - (أبو عتاب) بمهملة ومثناة ثم موحدة، سهل بن حماد الدَّلال البصري، صدوق، من التاسعة، مات سنة 208 - وقيل قبلها (م 4).

3 - (شعبة) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي البصري الحجة المثبت [7] تقدم في 24/ 26.

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة، ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة -129 - ، وقيل قبل ذلك. تقدم في 39/ 42.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015