أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4180 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي رَهْطٍ، فَقَالَ: "أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ فِيهِ، فَهُوَ طَهُورُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَذَاكَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 9/ 4163 - وتقدم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّورقيّ. و"معمر": هو ابن راشد.
وموضع الدلالة عَلَى الترجمة قوله: "عَلَى أن لا تشركوا" لأن صحبة المشرك قد تؤدّي إلى الشرك، والبيعة عَلَى ترك الشرك تتضمّن البيعة عَلَى ترك ما يؤدّي إليه، فصارت متضمّنة للبيعة عَلَى ترك صحبة المشرك. هكذا قَالَ السنديّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
4181 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَةً، أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَذْهَبُ، فَأُسْعِدُهَا، ثُمَّ أَجِيئُكَ، فَأُبَايِعُكَ، قَالَ: "اذْهَبِي، فَأَسْعِدِيهَا"، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ، فَسَاعَدْتُهَا، ثُمَّ جِئْتُ، فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمّد بن منصور) بن ثابت الخزاعيّ الجوّاز المكيّ، وهو ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة المكيّ الإِمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.