قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد تحريم قتل المسلم الذي لم يرتكب ما يستحق به قتله. واللَّه تعالى أعلم.
4118 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ, عَنْ شُعْبَةَ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ, قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيًّا, يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلاَحِ, فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ, فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.
4 - (منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (رِبعيّ) -بكسر أوله، وسكون الموحّدة-: هو ابن حِرَاش بكسر الحاء المهملة، وآخره شينٌ معجمةٌ- أبو مريم الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة مخضرمٌ [2] 8/ 508.
6 - (أبو بكرة) نُفيع بن الحارث بن كَلَدَة بفتحتين- ابن عمرو الثّقفيّ، الصحابيّ المشهور بكيته، وقيل: اسمه مَسْرُوح بمهملات- أسلم بالطائف، ثمّ نزل البصرة، ومات - رضي اللَّه تعالى عنه - بها سنة (51) أو (52) تقدّمت ترجمته في 41/ 836. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من منصور، وشيخه مروزي، ثم بغدادي، والباقيان بصريّان. (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة، وهو لقب بصورة الكنية، كما تقدّم سبب تدقيبه غير مرّة، وكنيته أبو عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلَاحِ" والمراد أن يُشير كلٌّ منهما على صاحبه، كما توضّحه الرواية الآتية قريبًا بلفظ: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، كلٌّ منهما يريد قتل