3611 و"فضائل القرآن " 5057 و"استتابة المرتدّين" 6930 (م) في "الزكاة" 1066 (2) في "السنّة" 4767 و 4768 (أحمد) في "مسند العشرة" 617. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده: (?):
(فمنها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، وهو بيان حكم من شهر سيفه، ووضعه على المسلمين ظلمًا، وهو قتله، وذلك لأن الخوارج الذين ذُكروا في هذا الحديث قد وُصفوا بأنهم يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، وقد أمر النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بقتلهم لذلك.
قال النوويّ عند قوله: "فإذا لقيتهم، فاقتلوهم الخ: هذا تصريح بوجوب قتل الخوارج، والبغاة، وهو إجماع العلماء، قال القاضي: أجمع أهل العلم على أن الخوارج، وأشباههم من أهل الباع، والبغي، متى خرجوا على الإمام، وخالفوا رأي الجماعة، وشقّوا العصا، وجب قتالهم بعد إنذارهم، والإعذار إليهم، قال اللَّه تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} الآية [الحجرات: 9]، لكن لا يُجهّز على جريحهم، ولا يتّبع منهزمهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم، وما لم يخرُجوا عن الطاعة، وينتصبوا للحرب لا يُقاتلون، بل يُوعظون، وُيستتابون من بدعتهم،