فَجِئْنَا بِحَيِّ وَائِلٍ وَبِلَفِّهَا ... وَجَاءَتْ تَمِيمٌ زُطُّهَا وَالأَسَاوِرُ
وقال أبو النجم [من الرجز]:
جَارِيةٌ إِحْدَى بَنَاتِ الزُّطّ ... ذَاتُ جِهَادٍ مُضْغَطٍ مُلطٍّ
وكان خالد بن عبد اللَّه أعطى أبا النجم جاريةٌ من سبي الهند، وله فيها أرجوزةٌ، أوّلُها:
عَلِقْتُ خودًا مِنْ بَنَاتِ الزُّطِّ
انتهى "القاموس"، مع شرحه "تاج العروس" (?).
وقوله: "يعبدون وثنًا" أي بعد ما أسلموا. وقوله: "فأحرقهم" قال السنديّ: قالوا: كان ذلك منه عن رأي، واجتهاد، لا عن توقيف، ولهذا لمّا بلغه قول ابن عبّاس، استحسنه، ورجع إليه، كما تدلّ عليه الروايات. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يشير السنديّ بقوله هذا إلى ما تقدّم من قول عليّ، لما بلغه إنكار ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهم -: "وَيْحَ أُمِّ ابْنِ عبَّاس"، وفي رواية: "ويح ابن عبّاس". لكن هذا الكلام ليس نصًّا في الاستحسان، بل هُو مُحْتَمَل له، ومحتملٌ للإنكار عليه، وقد تقدّم بيان ذلك، فلا تغفُل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4068 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ, ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ, بَعْدَ ذَلِكَ, فَلَمَّا قَدِمَ, قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ, إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً؛ لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا, فَأُتِيَ بِرَجُلٍ, كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ, ثُمَّ كَفَرَ, فَقَالَ مُعَاذٌ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ, قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشّار) بُندار البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (حماد بن مسعدة) التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة [9] 97/ 1040.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" غلطٌ،، ونصّه: "حدّثنا محمد بن بشار، وحدّثني حماد بن مسعدة، قالا: حدثنا قرّة الخ"، بوا العطف في "وحدّثني"، وضمير التثنية في "قالا"، وهو غلط فاحش؛ لأن ظاهره أن حماد بن مسعدة شيخ ثان للمصنّف، وليس