أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الوضوء عند إرادة كل صلاة.
131 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِإِنَاءٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّأَ. قُلْتُ: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ نُحْدِثْ، قَالَ: وَقَدْ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ.
رجال الإسناد: خمسة
1 - (محمَّد بن عبد الأعلى) الصنعاني، البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة 245 تقدم في 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث بن عُبيد بن سُليم الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة 186 ومولده سنة 120 تقدم في 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الواسطي البصري -7 - تقدم في 24/ 26.
4 - (عمرو بن عامر) الأنصاري الكوفي، ثقة، من الخامسة.