(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-5/ 4017 وفي "القسامة" 5/ 4722 - وفي "الكبرى" 5/ 3479 و"القسامة" 5/ 6923. وأخرجه (خ) في "الديات" 6878 (م) في "القسامة" 1676 (د) في "الحدود" 4352 (ت) في "الديات" 1402 (ق) في "الحدود" 2534 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3614 و 4055 و 4233 و 4415 و"باقي مسند الأنصار" 24947 (الدارمي) في "الحدود" 2298 و"السير" 2447. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يحلّ به دم المسلم. (ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: "النَّفْس بِالنَّفْسِ" عَلَى تَسَاوِي النُّفُوس فِي الْقَتْل الْعَمْد، فَيُقَاد لِكُلِّ مَقْتُول مِنْ قَاتِله، سَوَاء كَانَ حرًّا، أو عبدا.

(ومنها): أنه تَمَسَّكَ بِهِ الحنفيةُ، وَادَّعَوْا أَنَّ آيَة الْمَائِدَة: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: 45]، نَاسِخَة لآيَةِ الْبَقَرَة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178]، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْن عَبْد الْجَانِي، وعبد غَيْره، فَأَقَادَ مِنْ عَبْد غَيْره، دُون عَبْد نَفْسه.

وَقَالَ الْجُمْهُور: آيَة الْبَقَرَة مُفَسِّرَة لِآيَةِ الْمَائِدَة، فَيُقْتَلُ العبد بِالْحُرِّ، ولا يُقْتَل الْحُرّ بالعبدِ؛ لِنَقْصِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: لَيْسَ بَيْن الْعَبْد وَالْحُرّ قِصَاص، إِلَّا أَنْ يَشَاء الْحُرّ. وَاحْتُجَّ لِلْجُمْهُورِ بِأَنَّ الْعَبْد سِلْعَة، فَلَا يَجِب فِيهِ إِلَّا الْقِيمَة، لَوْ قُتِلَ خَطَأ.

(ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِعُمُومِهِ، عَلَى جَوَاز قَتْل الْمُسْلِم بِالْكَافِرِ الْمُسْتَأْمَن، وَالْمُعَاهَد.

(ومنها): أن فيه جَوَاز وَصْف الشَّخْص بِمَا كَانَ عَلَيْهِ، وَلو انْتَقَلَ عَنْهُ؛ لاسْتِثنَائِهِ الْمُرْتَدَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ.

(ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بَهِذَا الْحَدِيث لِلْجُمْهُورِ فِي أَنَّ حُكْم المرأة حُكْم الرَّجُل لاسْتِوَاءِ حُكْمهمَا فِي الزِّنَا.

وَتُعُقِّبَ بِأَنَّها دَلَالَة اقْتِرَان وَهِيَ ضَعِيفَة. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: "التَّارِك لِدِينِهِ" صِفَة مُؤَكِّدَة لِـ"لْمَارِقِ": أَيْ الَّذِي ترك جماعة المسلمين، وخرج من جُملتْهم.

(ومنها): ما ذكره ابن دَقِيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-، أنه اسْتُدِلَّ بهذا الحديث أَنَّ تَارِك الصَّلاة، لا يُقْتَل بِتَرْكِهَا؛ لكونه ليس من الأمور الثَّلَاثَة، قال الحافظ: وبذلك اسْتَدَلَّ الحافظ أَبُو الْحَسَن بْن الْمُفَضَّل الْمَقْدِسِيُّ، فِي أَبْيَاته الْمَشْهُورَة، ثُمَّ سَاقَهَا، وَمِنْهَا، وَهُوَ كَافٍ فِي تَحْصِيل الْمَقْصُود هُنَا:

وَالرَّأْي عِنْدِي أَنْ يُعَزِّرَهُ الْإمَا ... مُ بِكُلِّ تَعْزِيزٍ يَرَاهُ صَوَابَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015