(قَالَ: جُنْدَبٌ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَاتَّقِهَا) أي فاجتنب هذه السيّئة القبيحة المؤدّية إلى مثل هذا الجواب الفاضح. وقال في "المرقاة": أي اجتنب القتلة، أو احترز النُّصرة، أو المشاجرة، وهي المخالفة، والمنازعة المفضية إلى القتل. قال الطيبيّ: وكان جندب - رضي اللَّه عنه - ينصح رجلاً، أراد هذه الفعلة، واستشهد بهذا الحديث، ثم قال: فإذا سمعت بذلك، فاتّقها. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث جندب، عن رجل مبهم هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 3/ 3999 - وفي "الكبرى" 2/ 3461.

وأخرجه (أحمد) في أول مسند المدنيين" 16164 و"باقي مسند الأنصار"22600 و 22654 و 2278. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4000 - (?) (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ, عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ, سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا, مُتَعَمِّدًا, ثُمَّ تَابَ, وَآمَنَ, وَعَمِلَ صَالِحًا, ثُمَّ اهْتَدَى؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ , سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَقُولُ: «يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ, تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا, فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ سَلْ هَذَا, فِيمَ قَتَلَنِي؟» , ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ, ثُمَّ مَا نَسَخَهَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 - (سفيان) بن عيينة الهلاليّ مولاهم، أو بحمد المكيّ الإمام الحافظ الحجة [8] 1/ 1.

3 - (عمّار الدُّهْنيّ) -بضمّ، فسكون-: هو ابن معاوية البجليّ، أبو معاوية الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع [5] 7/ 697.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015