مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا جزؤه الأخير متّفقٌ عليه.

وأما جزؤه الأول، فصحيح أيضًا؛ لأن له شواهد من حديث أبي هريرة، وتميم الداريّ عند أبي داود، وغيره، وحديث تميم عند الطبرانيّ أيضًا (?).

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا 2/ 3992 و 3993 و 3994 و 3995 و 3996 و 3997 - وفي "الكبرى" 2/ 3453 و 3454 و 3455 و 3456 و 3457 و 3458 و 3459. وأخرج الجزء الأخير منه (خ) في (الرقاق) 6533 "الديات" 6864 (م) في "القسامة" 1678 (ت) في "الديات" 1396 و 1397 (ق) في "الديات" 2615 و 2617 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3665 و 4188 و 4201. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تعظيم دم المسلم المعصوم، ووجه ذلك أن الابتداء إنما يكون بالأهمّ، فالأهمّ، والذنب يعظُم بحسب عظم المفسدة، وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانيّة غاية في ذلك (?). (ومنها): أن فيه تعظيم شأن الصلاة، وأنها أفضل سائر العبادات، بعد الشهادتين، حيث وقعت المحاسبة عليها قبل سائر الأعمال. (ومنها): أن بعضهم استدلّ. به على أن القضاء يختصّ بالناس، ولا مدخل للبهائم فيه. ورد بأن حصر الأولية فيه بالنسبة لما بين الناس، وليس فيه نفي القضاء بين البهائم، بل غاية ما يفيده أن يكون القضاء بين البهائم بعد القضاء بين الناس. وقد وردت النصوص الدالّة على ثبوت القصاص بين البهائم، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة، أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. قال: "لَتُؤدَّنَّ الحقوقُ إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء، من الشاة القرناء". وغير ذلك من الأدلّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3993 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, عَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ, يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ»).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015