75/ 1006. و"سماك": هو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهليّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، وقد تغيّر بآخره، فكان ربّما يتلقّن [4] 2/ 325.
و"النعمان بن بَشِير": هو الصحابيّ ابن الصحابيّ الأنصاريّ الْخزرجيّ, سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (65) وله (64) سنة - رضي اللَّه عنه -.
وقوله: "سارّه" أي تكلم معه سرًّا. وقوله: "فقال: اقتلوه" قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: الضمير لمن تكلّم فيه السارُّ، وهو الظاهر، أو للسّارّ، وكأنه تكلّم بكلام عَلِمَ منه - رضي اللَّه عنه - أنه ما دخل الإيمان في قلبه، فأراد قتله، ثم رجع إلى تركه حين تفكّر في إسلامه، أي إظهاره الإيمان ظاهرًا، إذ مدار العصمة عليه، لا على الإيمان الباطنيّ. وظاهر هذا التقدير يقتضي أنه قد يجتهد في الحكم الجزئيّ، فيخطىء في المناط، نعم لا يقرّ عليه، ولا يقضي الحكم بالنظر إليه، بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناط، والحكم به، ولا يخفى بُعده. والأقرب أن يقال: إنه قد أُذن له في العمل بالباطن، فأراد أن يعمل به، ثم ترجّح عنده العمل بالظاهر؛ لكونه أعمّ، وأشمل له، ولأمته، فمال إليه، وترك العمل بالباطن، وبعض الأحاديث يشهد لذلك، وعلى هذا فقوله: "إنما أُمرت"، أي وجوبًا، وإلا فأُذن له في القتل بالنظر إلى الباطن. واللَّه تعالى أعلم. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "أو للسّارّ" فيه نظر لا يخفى، إذ يردّه قوله في الرواية الآتية-3983 - : " فجاء رجلٌ، فسارّه، فقال: اذهب، فاقتله"، فإنه لا شكّ أن الخطاب للسّارّ، فيكون المقتول غيره، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "قال: نعم" أي قال السارّ، أو من توجّه إليه بالسؤال. قاله السنديّ. قال الجامع: فيه ما تقدّم، فالصواب أن القائل هو السارّ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جعل المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" هذه الرواية خطأ، وصوّب التالية: ونصه: قال أبو عبد الرحمن: حديث الأسود بن عامر هذا خطأ، والصواب الذي بعده. انتهى.
يعني أن كون الحديث عن النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما - خطأٌ، وإنما الصواب كونه عن النعمان بن سالم، عن رجل. وإنما خطّأ المصنّف الأسود في هذا لمخالفته لعبيد اللَّه بن موسى، فإنه رواه عن إسرائيل، عن النعمان بن سالم، عن رجل، وروايته توافق رواية زهير بن معاوية، وشعبة، فإنهما روياه عن سماك، عن النعمان بن سالم، عن أوس بن أبي أوس. وكذلك رواية حاتم بن أبي صغيرة، فإنه رواه عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبيه، فحكم المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على