أحاديث، وقال: له أحاديث حسان غرائب، وهو صالح الحديث، لا بأس به، ولم أر له حديثًا منكرًا. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ما أضعف حديثه. وقال الميمونيّ: ضعّفه أحمد على كلّ حال، من كتاب، وغير كتاب. مات قبل التسعين ومائة. علّق عنه البخاريّ، وأخرج له الباقون، له عند مسلم حديث واحد متابعة، حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما - في ترك الوضوء مما مسّت النار، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان: هذا، وفي "كتاب القسامة " -35/ 4803 - حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه عنه -: "قتل رجل رجلاً على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فجعل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا".

والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله (جَمَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الحَدِيثَينِ، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ) يعني أن سفيان ابن عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر، وجابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه عنهم -، فجمع بين حديثي الصحابيين، وهذا يؤيّد ما تقدّم أن الحديث صحيح ثابت عنهما جميعًا، ثم ذكر رواية ابن عيينة، بقوله:

3949 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَجَابِرٍ, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ, وَنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ, كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ, وَالرُّبُعِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" بعد قوله: "أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن": ما نصّه: "حدّثنا ابن المسور"، وهذا غلط فاحش، وإنما المسور جد عبد اللَّه بن محمد الأعلى، فإنه: عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن بن الْمِسْوَر بن مَخْرَمة الزهريّ البصريّ، ومن الغريب أن نسخة "الكبرى" كانت خالية منه، فألحق المحقق بين قوسين، هكذا: وأخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن، قال: [حدّثنا ابن المسور، قال: حدّثنا] سفيان بن عيينة الخ، وهذا من عجائب محقّقي عصرنا هذا الذين يتولّون التحقيق بدون أن يكون لهم إلمام بهذا الفنّ، فيُلحقون كلّ ما يرونه زائدًا على أنه نسخة من نُسخ الكتاب، دون أن يتأملوا صحته، فليس لهم غرض، إلا التجارة بالكتب المشحونة بالأخطاء، وهذا من إضاعة الأمانة، فإن هذا العمل كان من أمانات أهل العلم، فتولّاه التجّار طمعًا في المال، فأضاعوا الأمانات العلمية، ولقد أخبر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بأن إضاعة الأمانة من علامة الساعة، وذلك فيما أخرجه البخاريّ من حديث أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015