وكأنه يُشير إلى استثناء الثلث، أوالربع، ليوافق الرواية الأخرى (فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، , عَنْ ذَلِكَ) قال حنظلة بن قيس (فَقُلْتُ لِرَافِعٍ) - رضي اللَّه عنه - (فَكَيْفَ كِراؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمْ؟) أيجوز أم لا؟ (فَقَالَ: رَافِعٌ) - رضي اللَّه عنه - (ليْسَ بِهَا) أي بإجارة الأرض (بَأْسٌ، بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ) في "الفتح": يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده. ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه، أو عَلِم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه، بل بما إذا كان بشيء مجهول، ونحو ذلك، فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضّة، ويرجّح كونه مرفوعًا ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيّب، عن رافع بن خدِيج، قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: إنما يَزرع ثلاثة: رجلٌ له أرضٌ، ورجلٌ مُنِح أرضًا، ورجلٌ اكترى أرضًا بذهب، أو فضة"، لكن بيّن النسائيّ من وجه آخر أن المرفوع منه النهى عن المحاقلة، والمزابنة، وأن بقيّته مدرجٌ من كلام سعيد بن المسيّب. وقد رواه مالكٌ في "الموطّإ"، والشافعيّ عنه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب. انتهى ما في "الفتح" (?)،
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم أن الأرجح كون قوله: "إنما يزرع ثلاثة الخ" من كلام سعيد بن المسيّب -رحمه اللَّه تعالى-، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث رافع بن خَديج، عن عمّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 2/ 3925 - وفي "الكبرى" 1/ 4626. وأخرجه (خ) في "الحرث، والمزارعة" 2346 و 2347 (م) في "البيوع" 3926 و 3928 (د) في "المزارعة" 3392 و 3393 (ق) في "الرهون" 2458. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ) يعني أن الأوزاعيّ خالف الليث بن سعد في روايته لهذا الحديث، حيث إنه راوه عن ربيعة، عن رافع، عن عمّه، مرفوعًا، فخالفه الأوزاعيّ، فرواه عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس الأنصاريّ، عن رافع بن خديج، مرفوعًا, ولم