رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن حاتم) بن نُعيم، مروزيّ ثقة [12] 1/ 397.
2 - (حبّان) -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة- ابن موسى بن سوّار السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397.
3 - (عبد اللَّه) بن المبارك بن واضح الحنظليّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت فقيه جواد مجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير [8] 32/ 36.
4 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [7] 24/ 27.
5 - (حمّاد) بن أبي سليمان مسلم الأشعريّ، أبو إسماعيل الكوفيّ الفقيه، صدوق، له أوهام [5] 190/ 1165.
6 - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.
7 - (أبوسعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ الشهير ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 169/ 262. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم موثقون، إلا أن فيه انقطاعًا، كما سيأتي قريبًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى ابن المبارك، وشعبة بصريّ، والصحابيّ مدني، والباقيان كوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد - رضي اللَّه عنه - من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الْخُدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا) أي طلبت من شخص أن يكون أجيرك، أي عاملًا لك بأجرة (فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ) أمر من الإعلام، يعني أنه يجب عليك أن تُعلمه مقدار أجرته، وصفتها. والمراد أنه لا تصحّ الإجارة إلا بأجرة معلومة، وهذا أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا، لا نعلم في ذلك خلافًا، وذلك لأنه عوضٌ في عقد مُعاوضة، فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن في البيع. قال: ويُعتبر العلم بالرؤية، أو بالصفة كالبيع سواءً، فإن كان العوض معلوما بالمشاهدة، دون القدر كالصُّبْرة احتمل وجهين، أشبههما الجواز؛ لأنه عوض معلوم