ويوجد في النسخة المصريّة هنا: ما نصّه:
وكتب السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": ما نصّه: كأن ما ذكره في "كتاب الأيمان والنذور" اعتبره بمنزلةِ ما بين باب الأيمان، وباب النذور، واعتبر كلاًّ من الأيمان والنذور من الشروط؛ لأنه كثيرًا ما يجري فيهما التعليق، ولذلك سمّى هذا الباب الثالثَ من الشروط، وقال: فيه يُذكر المزارعة، والوثاثق. واللَّه تعالى أعلم. انتهى (?).
ولفظ النسخة الهنديّة -بعد قوله: "آخر كتاب الأيمان والنذور" -: " الثالثُ من الشروط فيه المزارعة والوثائق". وكتب في هامشه: ما نصّه: "كتاب شروط المزارعة والوثائق".
"المزارعة": مُفاعلة من الزرع، وهي دفعُ الأرض إلى من يزرعها، وَيعمَلُ عليها، والزرعُ بينهما (?).
قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: زَرَعَ الْحرَّاث الأرضَ زَرْعًا: حَرَثَها للزراعة، وزرع