عليه قريبًا، فلا تغفل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
...
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الباب قد تقدّم قبل هذا مرَّتين، مرّة -18/ 3820 - بلفظ: "من حلف، فاستثنى"، وأورد فيه حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -: "من حلف، فاستثنى ... " الحديث، ومرّة -39/ 3855 - بلفظ: "الاستثناء"، وأورد فيه حديث ابن عم - رضي اللَّه عنهما - المذكور من ثلاث طرق، فكان الأولى له أن يورد حديث أبي هريرة - صلى اللَّه عليه وسلم - المذكور في هذا الباب هناك، اختصارًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3882 - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ, فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ, فَقَدِ اسْتَثْنَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه: نوح ابن حبيب الْقُومسيّ الْبذَشِيّ، أبو محمد، فإنه من أفراده هو وأبي داود، وهو ثقة [10] 79/ 1010. و"عبد الرزاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو ابن راشد الصنعانيّ. و"ابن طاوس": هو عبد اللَّه. وشرح الحديث مضى في شرح حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - في -18/ 3820 - فراجعه هناك تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-43/ 3882 - وأخرجه (ق) في "الكفّارات" 2104 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8027. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.