الأَوْزَاعِيُّ -عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي اللَّه عنهما -, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ, وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عثمان": هو الحمصيّ. "وبقيّة": هو ابن الوليد الحمصيّ. و"أبو عمرو": هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ. والحديث ضعيف، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3869 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:: مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ ضَعِيفٌ, لاَ يَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةٌ, وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عليّ بن ميمون": هو الرّقّيّ العطّار، ثقة [10] 28/ 435. و"مُعَمَّر-بضمّ الميم، وفتح المهملة، وتشديد الميم الثانية، بوزن مُحَمَّد- ابن سليمان": هو النخعَيّ، أبو عبد اللَّه الرَّقي، ثقة فاضل، أخطأ في تليينه الأزديّ [9] 66/ 1798.
[تنبيه]: وقع في نسخة: "معتمر" بدل مُعَمَّر، وهو غلط فاحش، والصواب "مُعَمَّر" بوزن محمّد، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"عبد اللَّه بن بِشْر" -بكسر الموحّدة، وسكون الشين المعجمة- الرّقّيّ القاضي، كوفيّ الأصل، اختلف فيه قول ابن معين، وابن حبّان، وقال أبو زرعة، والنسائيّ: لا بأس به، وقال ابن عديّ: أحاديثه عندي مستقيمة. وحكى البزّار أنه ضعيف في الزهريّ خاصة [7]. تفرّد به المصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
وقوله: "وقد اختُلف عليه في هذا الحديث" يعني أن الرواة اختلفوا على محمد بن الزبير الحنظلي في رواية هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه، عن أبيه، عن عمران، بلفظ: "لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة يمين"، وبعضهم بلفظ: "لا نذر في غضب، وكفارته كفّارة اليمين"، ورواه بعضهم عنه، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة، عن عمران، بلفظ: "النذر نذران: فما كان من نذر طاعة ... " الحديث، ورواه بعضهم عنه، عن الحسن، عن عمران، بلفظ: "لا نذر في معصية، ولا غضب، وكفّارته كفّارة يمين". واللَّه تعالى أعلم.
والحديث ضعيف، كما مرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب،