خَيرٌ) أي الذي هو إعطاء ابن عمّه ما سأل، ووصله إياه (وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِي) هذا محلّ الترجمة، فإنه يدلّ على تأخير الكفّارة عن الحنث، وتقدّم وجهه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث مالك بن نَضْلَة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-16/ 3815 - وفي "الكبرى" 16/ 4730. وأخرجه (ق) في "الكفّارات" 2109 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16777. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة الكفّارة بعد الحنث، وتقدّم بيانه مستوفًى. (ومنها): وجوب الحنث على من حلف أن لا يصل رحمه. (ومنها): الحثّ على مقابلة الإساءة بالإحسان, فلا ينبغي للعبد إذا عامله أحدٌ بالسوء أن يجازيه بمثلها، بل يأخذ بالعفو، كما قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3816 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا, فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في الباب الماضي -15/ 3809 - وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"زياد بن أيوب": هو المعروف بدَلّويه البغداديّ، الذي لقّبه أحمد بشعبة الصغير. و"هُشيم": وابن بَشِير السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ. و"منصور": هو ابن زاذان الثقفيّ الواسطيّ. و "يونس": وابن عُبيد بن دينار العبديّ البصريّ.
وقوله: "آليت" بمد الهمزة، من الإيلاء: أي حلفت. وقوله: "على يمين": أي محلوف عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3817 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ