المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-16/ 3812 - وفي "الكبرى" 16/ 4727.

وشرحه، وما يتعلّق به من بقية المسائل، تقدمت في الباب الماضي، واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به على ما ترجم له واضحٌ في قوله: "فليأت الذي هو خير، وليُكفّر عن يمينه"، فقدّم الحنث على التكفير، وهذا مما لا خلاف في جوازه، كما تقدّم بيانه في الباب الماضي.

وقال السنديّ: قوله: "فليأت الذي هو خير" ظاهر كلام المصنّف يدلّ على أنه أخذ التقديم من التقديم اللفظيّ فقط، وقد عرفت أنه لا دلالة له على التقديم المعنويّ. انتهى (?).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بل دلالته على جواز التقديم واضحة، كما تقدّم وجهه، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3813 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ (?) أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا, فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ, وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْهَا").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. "هنّاد بن السّريّ": أبو السّرّيّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25. و"أبو بكر بن عيّاش": هو الأسديّ المقرئ الكوفيّ الحنّاط، مشهور بكنيته، والصحيح أنها اسمه، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح [7] 98/ 127. و"عبد العزيز بن رُفيع": هو أبو عبد اللَّه المكيّ, نزيل الكوفة [4] 190/ 2997. و"تميم بن طَرَفَة" - بفتحات-: هو المُسْلِيُّ الكوفيّ، ثقة [3] 28/ 816.

وحديث عديّ - رضي اللَّه عنه - هذا فيه قصّة، ساقها مسلم في "صحيحه" -1651 - من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم، فسأله نفقة، في ثمن خادم، أو في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا دِرْعِي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عدي، فقال: أما واللَّه لا أعطيك شيئًا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما واللَّه، لولا أني سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول: "من حلف على يمين، ثم رأى أتقى للَّه منها، فليأت التقوى"، ما حَنَّثْتُ يميني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015