أَحلِف عليها ... " الحديث، قال: فقوله: "أحلف عليها" صفة مؤكّدة لليمين، قال: والمعنى: لا أحلف يمينًا جزمًا، لا لغو فيها، ثم يظهر لي أمرٌ آخر يكون فعلُه أفضل من المضيّ في اليمين المذكور إلا فعلته، وكفّرت عن يميني، قال: فعلى هذا يكون قوله: "على يمين" مصدرًا مؤكدًا لقوله: "أحلف". انتهى (?).

(فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) هذا هو الذي أخذ منه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- الترجمة المذكورة الدّالة على جواز الكفّارة قبل الحنث، لكن فيه أن التقديم اللفظيّ لا يدلّ على التقديم المعنويّ، والعطف بالواو لا يدلّ على الترتيب، فيجوز أن يكون المتأخّر متقدّمًا، نعم قد يُقال: الأمر في الرواية الآتية لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث، كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفّارة، ومقتضى الإطلاق دليل للمطلوب، وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق، فلا بدّ له من دليل يُعارض هذا الإطلاق، ويترجّح عليه حتى يستقيم الأخذ به، وترك هذا الإطلاق. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-14/ 3806 و 15/ 3807 و"كتاب الصيد والذبائح" -33/ 4373 و 4374 - وفي "الكبرى" 14/ 4720 و 15/ 4721 و"كتاب الصيد والذبائح" 36/ 4858 و 4859. وأخرجه (خ) في "فرض الخمس" 3133 و"المغازي" 4385 و"الذبائح والصيد" 5517 و"الأيمان والنذور" 6649 و 6680 وفي "كفارات الأيمان" 6721 و"التوحيد" 7555 (م) في "الأيمان" 4241 و 4242 و 4243 و 4245 و 4246 (د) في "الأيمان والنذور" 3276 مختصرًا (ت) في "الأطعمة": 1826 وفي "الشمائل" 148 (ق) في "الكفارات" 2107. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز التكفير قبل الحنث،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015