و"النُّذور" جمع نَذْر، هو في الأصل مصدر نَذَر ينذِرُ، من باب ضرب، وفي لغة من باب قتل. أفاده الفيّوميّ.

وقال في "القاموس"، و"شرحه": ونذَرَ على نفسه ينذِر -بالكسر- وينذُرُ -بالضمّ- نَذْرًا -بالفتح- ونُذُورًا -بالضم- (?): أوجبه، كانتذر، ونذَرَ ماله، ونذر للَّه سبحانه وتعالى كذا: أو جبه على نفسه تبرّعًا، من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك، وفي الكتاب العزيز: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} الآية [آل عمران: 35]، قالته امرأة عمران، أم مريم. قال الأخفش: تقول العرب: نذر على نفسه نذْرًا، ونذرت مالي، فأنا أنذره نذرًا. رواه يونس عن العرب. أو النذر: ما كان وعدًا على شرط، فَعَلي إن شفَى اللَّهُ مريضي كذا، نذْرٌ، وعلى أن أتصدّق بدينارٍ، ليس بنذر. انتهى (?).

وقال في "الفتح": وأصله الإنذار، بمعنى التخويف. وعرّفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر انتهى (?).

وقال ابن الأثير: وقد تكرّر في أحاديث النذر ذكر النهي عنه، وهو تأكيد لأمره، وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجرَ عنه حتى لا يُفعَلَ، لكان في ذلك إبطالا حكمه، وإسقاطُ لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصيةً، فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرّ لهم في العاجل نفعًا، ولا يصرِف عنهم ضرًا, ولا يردّ قضاءً، فقال: لا تنذِرُوا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئًا لم يُقدّره اللَّه لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم، ولم تعتقدوا هذا، فأخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى (?).

وقال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: الأصل في النذر الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب، فقول اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7]، وقال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحجّ: 29]، وأما السنّة، فروت عائشة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه". رواه البخاريّ، ويأتي للنسائيّ برقم -3833 - وعن عمران بن حصين - رضي اللَّه عنهما -، عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" - قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين، أو ثلاثا، بعد قرنه-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015