قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان" تقدّم قريبًا. و"عبيد اللَّه": وابن موسى بن أبي المختار العبسيّ. و"إسرائيل": وابن يونس. و"عبد الكريم": هو ابن مالك الجزريّ.
وقوله: "فهو جائز" هكذا النسخ كلها بتذكير المبتدإ، وتانيث الخبر، وله وجه، فالضمير يرجع إلى الفعل المفهوم من "فعلتم"، وأنّث الخبر لأنه بمعنى "العمرى"، أو "الرقبى".
والحديث وإن كان مرسلاً إلا أنه صحيح بما سبق، وبما يأتي، وهو من أفراد المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3756 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ, يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد": وابن جعفر المعروف بغندر. والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3757 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ, عَنْ عَطَاءٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَنْ أُعْطِىَ شَيْئًا, حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»).
قاله الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد اللَّه": وابن المبارك. و"عبد الملك بن أبي سليمان" ميسرى العَرْزَميّ الكوفيّ، صدوق، له أوهام [5] 7/ 406. والحديث، مرسل صحيح بما بعده، وهو من أفراد المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3758 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ - رضي اللَّه عنه -, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لاَ تُرْقِبُوا, وَلاَ تُعْمِرُوا, فَمَنْ أُرْقِبَ, أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا, فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد": هو أبو يحيى المكيّ الثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "لا تُرقبوا" بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإرقاب، وكذا قوله: "لا تُعمروا" من الإعمار. "فمن أُرقب، أو أعمر" بضم أولهما، على البناء للمفعول. والضمير في قوله: "لورثته" راجع إلى الموهوب له، أي يرثه ورثة الموهوب له، ولا يرجع إلى الوارث.