فبقي يطلب مع سعيد بن أبي عروبة. وقال مروان بن محمد: سمعت ابن عُيينة يقول: حدثنا سعيد بن بشير، وكان حافظًا. وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا مسهر عنه؛ فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيفٌ، منكر الحديث. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قلت لأبي مسهر: كان سعيد بن بشير قدريًا" قال: معاذ اللَّه. قال: وسألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فيه؛ فقال: يوثّقونه، وسألته عن محمد بن راشد، فقدّم سعيدًا عليه. وقال عثمان الدارميّ: سمعت دُحيمًا يوثّقه. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان حاطب ليل. وقال عمرو بن عليّ، ومحمد بن المثنّى: حدّث عنه ابن مهديّ، ثم تركه. وكذا قال أبو داود عن أحمد. وقال الميمونيّ: رأيت أبا عبد اللَّه يُضعّف أمره. وقال الدوريّ وغيره، عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عثمان الدارميّ وغيره، عن ابن معين: ضعيفٌ. وقال عليّ بن المدينيّ: كان ضعيفًا. وقال محمد بن عبد اللَّه بن نمير: منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات. وقال البخاريّ: يتكلّمون في حفظه، وهو يُحتَمَل. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: محلّه الصدق عندنا، قلت: يُحتج بحديثه؟ قالا: يُحتجّ بحديث أبي عروبة، والدستوائيّ، هذا شيخٌ يُكتب حديثه. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم. وقال ابن عديّ: له عند أهل دمشق تصانيف، ولا أرى بما يرويه بأسًا, ولعله يَهِم في الشيء بعد الشيء، ويِغلَط، والغالب على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق. وقال الساجيّ: حدّث عن قتادة بمناكير. وقال الآجريّ، عن أبي داود: ضعيف. وقال ابن حبّان: كان رديء الحفظ، فاحش الخطإ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وعن عمرو بن دينار ما ليس يُعرف من حديثه. وقال أبو بكر البزار: هو عندنا صالح ليس به بأس. قال أبو الجماهير وغيره: مات سنة (168) وقال الوليد وغيره: مات سنة (169). وقال ابن سعد: سنة (170). قال ابن حبّان: وله (89). روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3753 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ, عَنْ طَاوُسٍ, بَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: (بتل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الخ" -بفتح الموحّدة، والمثنّاة الفوقية، آخره لام-: أي قطع العمرى والرقبى عن الواهب، فلا يرجعان إليه أبدًا. يقال: بتل الشيءَ يبتُلُه، من باب قتل: قطعه وأبانه، وطلّقها طَلْقةً بتّةً، وبَتْلَةً،