الزُّبَيْرِ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: "الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ").
قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: "يحيى": وابن سعيد القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "سواء" أي حكمهما سيان، لا اختلاف بينهما في كونهما للتأبيد، ولا يرجعان إلى الواهب، بل يورثان.
والحديث موقوف صحيح، من أفراد المصنّف، وقد سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3739 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: "لاَ تَحِلُّ الرُّقْبَى, وَلاَ الْعُمْرَى, فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا, فَهُوَ لَهُ, وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يعلى": وابن عبيد الطنافسيّ. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "فمن أُعمر شيئًا الخ" بالبناء للمفعول، وكذا قوله: "ومن أُرقب": أي من جُعل له عمرى، ورُقبى.
والحديث من أفراد المصنّف، وهو موقوف صحيح، وقد صحّ أيضًا مرفوعًا، كما سبق، وأخرجه ابن حبّان في "صحيحه"1151 - ، والضياء المقدسيّ في "المختارة" من رواية أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئًا، فهو للذي أُرقبه، والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش، فإن مات فلان فهو لفلان" (?) وأخرجه أحمد 1/ 250 - مختصرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3740 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: "لاَ تَصْلُحُ الْعُمْرَى, وَلاَ الرُّقْبَى, فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا, أَوْ أَرْقَبَهُ, فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ, وَأُرْقِبَهُ, حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ". أَرْسَلَهُ حَنْظَلَةُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن بشر": هو العبدي، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الثقة الحافظ [9] 5/ 882. و"حجاج": وابن أرطاة. والحديث من أفراد المصنّف، وهو موقوف صحيح أيضًا، وقد من البحث عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.