وهو منصوب على الحال من الفاعل. وقوله (وَلَا مُبَاذِرٍ) هكذا نسخ "المجتبى" بالذال المعجمة. وفي "الكبرى": "غير مبادر" بالدال المهملة. قال في "النهاية": المباذِر، والمبذّر -أي بالمعجمة-: المسرف في النفقة. باذر، وبذّر مُباذرةً، وتبذيرًا. انتهى (?).
وقال السنديّ: "ولا مباذر" قيل: ولا مسرف، فهو تأكيدٌ، وعلى هذا فالذال معجمة، لكن تكرار "لا" يبعده. وقيل: ولا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق ماله، فالدال مهملة. انتهى (وَلاَ مُتَأَثِّلِ) أي ولا متّخذ منه أصل مال. وفي "النهاية": أي غير جامع، يقال: مالٌ مؤثّلٌ، ومجدٌ مؤثّلٌ: أي مجموع ذو أصل، وأَثْلَةُ الشىء أصله. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-11/ 3695 - وفي "الكبرى" 11/ 6495. وأخرجه (د) في "الوصايا" 2872 (ق) في "الوصايا" 2718. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يجوز للوصيّ من الأجرة، إذا قام على أمواله، وذلك أن يأخذ بالمعروف. (ومنها): مشروعيّة القيام على مال اليتيم، وأن النهي الوارد في حديث أبي ذرّ - صلى اللَّه عليه وسلم - المتقدّم في الباب الماضي محمول على من لا يستطيع القيام عليه. (ومنها): تحريم أكل الوصيّ مال اليتيم بغير حاجة. (ومنها): أن جواز أكله مشروط بعدم الإسراف ولا التبذير. (ومنها): عدم جواز استثمار الوصيّ أموال اليتامى ليأخذ منه بعض أرباحه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز أكل الوصيّ من مال اليتيم:
قيل: يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر عُمالته، وهو قول عائشة - رضي اللَّه عنها -، فقد أخرج الشيخان عنها في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ