- رضي اللَّه عنهما - أخذه عن سعد - رضي اللَّه عنه -. واللَّه تعالى أعلم.

(أنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُمّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ) زاد في رواية مالك: "لم تقضه) (أَفَيُجزِئُ عَنْهَا) يحتمل أن يكون بضمّ حرف المضارعة، من الإجزاء، رباعيًّا، ويحتمل أن يكون بفتحه، بدون همز، من جزى يَجزي، كما في قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} الآية [البقرة: 48] (أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟) بضمّ الهمزة، من الإعتاق رباعيَّا، ولا يجوز فتحها؛ لأنه لا يتعدّى، فتنبّه، فكثيرًا ما يغلط فيه عامّة الناس (قَالَ: "أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ) بفتح الهمزة هنا، لا غير؛ لأنه أمر من الإعتاق، رباعيًّا.

وهذه الرواية تفيد بيان النذر الواقع في بقية الرويات، فإنها بلفظ: "ماتت أمي، وعليها نذر"، ونحو ذلك، مبهمًا، فتبيّن بهذه الرواية أن نذرها كان عتق رقبة، فماتت قبل أن تفعل.

قال الحافظ: ويحتمل أن تكون نذرت نذزا مطلقًا، غير معيّن، فيكون في الحديث حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفّارة يمين، والعتقُ أعلى كفّارات الأيمان، فلذلك أمره - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يُعتق عنها.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال بعيدٌ، تبعده هذه الرواية، المفسّرة، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

وحكى ابن عبد البرّ عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام، واستند إلى حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما -: "أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه، إن أمي ماتت، وعليّها صوم ... " الحديث. ثم ردّه بأن في بعض الروايات عن ابن عبّاس: "وجاءت امرأة، فقالت: إن أختي ماتت". قال الحافظ: والحقّ أنها قصّة أخرى. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-8/ 3683 و 3684 و 3685 و 3686 و 3687 و 3688 و 3689 و 3690 - وفي "الكبرى" 8/ 6483 و 6484 و 6485 و 6486 و 9/ 6487 و 6488 و 64896490. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2761 و"الأيمان والنذور" 6698

طور بواسطة نورين ميديا © 2015