(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-6/ 3671 و3672 و3673 و3674 - وفي "الكبرى" 6/ 6471 و6472 و6473 و6474. وأخرجه (خ) في "الوصايا" 2753 و"المناقب" 3527 و"التفسير" 4771 (م) في "الإيمان" 204 (ت) في "التفسير" 3185 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8197 و85095 و 8509 و26850 و 10347 (الدارمي) في "الرقاق" 2732. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أنه إذا أوصى لأقارب فلان، يعمّ القبيلة كلها؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لما قيل له: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} عمّم قبيلته كلّها. (ومنها): أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جدٌّ أعلى، وكلّ من اجتمع معه في جدّ دون ذلك كان أقرب إليه. (ومنها): أن السرّ في الأمر بإنذار الأقربين أوّلاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب، من العطف، والرأفة، فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نصّ له على إنذارهم. (ومنها): أنه استدلّ بعض المالكيّة بقوله: "يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أُغني عنكِ من اللَّه شيئًا" أن النيابة لا تدخل في أعمال البرّ، إذ لو جاز ذلك لكان يتحمّل عنها - صلى اللَّه عليه وسلم - بما يخلّصها، فإذا كان عمله لا يَقَعُ نيابةً عن ابنته، فغيره أولى بالمنع.
وتُعُقّب بأن هذا كان قبل أن يُعلمه اللَّه سبحانه وتعالى بأنه يشفع فيمن أراد، وتُقبل شفاعته، حتى يدخل قومّا بغير حساب، ويَرقع درجات قوم، ويُخرِج من النار من دخلها بذنوبه، أو كان المقام مقام التخويف والتحذير. أو أنه أراد المبالغة في الحضّ على العمل، ويكون في قوله: "لا أغني شيئًا" إضمار إلا إن أذن اللَّه لي بالشفاعة. قاله في "الفتح" (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأقارب، إذا أوصى لأقارب فلان:
قال أبو حنيفة: أن القرابة كلّ ذي رحم محرم من قبل الأب أوالأمّ، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل قرابة الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة، من قبل أب، أو أم، من غير تفصيل، زاد زفر: ويُقدّم من قرب منهم، وهي رواية عن أبي حنيفة