من الخزرج، وهو زُريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم بن الخزرج (?).
وزاد في الرواية الآتية في الباب التالي: "أن عبد اللَّه كان ممن سابق بها". وفي رواية الإسماعيليّ: "قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى، فوثب بي فرسي جدارًا"، ولمسلم: "فسبقت الناس، فطفّف بي الفرس مسجد بني زريق". أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحدّ. قاله في "الفتح" (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-12/ 3610 و 3611 - وفي "الكبرى" 13/ 4425. وأخرجه (خ) في "الصلاة" 421 و"الجهاد" 2868 و 2869 و 2870 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7336 (م) في "الإمارة" (1870 (د) "الجهاد" 2575 و 2576 (ت) "الجهاد" 1699 (ق) "الجهاد" 2877 (أحمد) "مسند المكثرين" 4473 و 4580 (الموطأ) "الجهاد" 1017 (الدارمي) "الجهاد" 2429. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو استحباب جعل غاية للسبق بين الخيل التي لم تضمر. (ومنها): مشروعيّة المسابقة، وأنه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المفاسد في الغزو، والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب، والإباحة، بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبيّ: لا خلاف في تضمير الخيل، والمسابقة بها على الجملة، وكذلك الإبل، وعلى الأقدام، كما جرى في حديث سلمة بن الأكوع - رضي اللَّه عنه -، وكذلك المراماة بالسهام، واستعمال الأسلحة، ولا شكّ في جواز شيء من ذلك، إذا لم يكن هنالك مراهنة؛ لأن ذلك كلّه مما يُنتفع به في الحروب، ويُحتاج إليه، وإنما اختلفوا، هل ذلك من باب الندب، أو من باب الإباحة، إذا لم يُحتج إلى ذلك؟ فإن احتيج إلى شيء من