حيث قال: يدلّ على أنه كما توزن الأعمال كذلك توزن الأجرام المتعلّقة بها انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-11/ 3609 - و"الكبرى" 11/ 4423. وأخرجه (خ) "المساقاة" 2371 و"الجهاد" 2853 (م) "الزكاة" 987 (ت) "الجهاد" 1636 (ق) ف 2788 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 7509 و 8649 و 8754 (الموطأ) "الجهاد" 975. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل عَلَفَ الخيل. (ومنها): أن هذا الفضل لمن عمل هذا احتسابًا عند اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، وأما من عمل ذلك رياء، وسمعة، فإنه يكون آثمًا، فقد أخرج أحمد في "مسنده" من طريق شهر بن حَوْشب، قال: حدثتني أسماء بنت يزيد، أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا، إلى يوم القيامة، فمن ربطها عُدّة في سبيل اللَّه، وأنفق عليها احتسابا في سبيل اللَّه، فإن شبعها، وجوعها، ورِيَّها، وظمأها، وأرواثها، وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة، ومن ربطها رياء وسمعة، وفَرَحًا، ومَرَحًا، فإن شبعها، وجوعها، وريها، وظماها، وأرواثها، وأبوالها، خسران في موازينه يوم القيامة". حديث حسن. (ومنها): استحباب وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين. (ومنها): أنه يُستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، ومن غير المنقولات من باب أولى. (ومنها): أن المرء يؤجر بنيّته، كما يؤجر العامل. (ومنها): جواز ذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة. (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها؛ لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه، بخلاف غيرها، فقد لا تقبل، فلا تدخل في الميزان. وفي "سنن ابن ماجه" من حديث تميم الداريّ - رضي اللَّه عنه -، مرفوعًا: "من ارتبط فرسًا في سبيل اللَّه، ثم عالج علفه بيده، كان له بكلّ حبّة حسنة" (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015