(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-5/ 3595 - و 3596 - وفي "الكبرى" 6/ 4409 و 4410 و"عشرة النساء" 393 و 394 و395 و 396 و 397 و 398 و 399 و 400 و 401 و 402 و 403. وأخرجه (خ) في "الجهاد" 2958 و"النكاح" 5093 و 5094 و"الطبّ" 5753 و 5772 (م) في "الطبّ" 2225 (د) في "الطبّ" 3922 (ت) في "الأدب" 2824 (ق) في "النكاح" 1995 (أحمد) في "مسند المكثرين" 6369 (الموطأ) في "الجامع" 1817. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، وتقدّم تفسير ذلك بما فيه الكفاية، وللَّه الحمد والمنّة. (ومنها): عناية الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبب لإفساد عقيدة المؤمن، فلا يجوز له أن ينسب النفع والضرّ إلى غير اللَّه سبحانه وتعالى، على ما كان عليه الجاهليّة، من التشاؤم ببعض الأشياء، فينسبون الضرّ إليها، دون خالقها، وهو ظلم عظيم. (ومنها): عنايته أيضًا بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشيء يأتيه منه الضرر، بناء على ما جرت به سنة اللَّه تعالى في خلقه، من التسبب لإيصال الضرّ إلى الناس بتقدير منه سبحانه وتعالى، فأباح له إذا اتفق له ذلك، كما في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث أن يبعد عنه، ويتركه؛ سدًّا للذريعة، وقطعًا لطمع الشيطان في إيصال الوسوسة بسببه إليه، فإذا اتفق للشخص ضيق من امرأة، أو فرس، أو دار، بسبب عدم الملايمة، فله أن يتخلّص منها بإبعادها عنه، وقطع الصلة بينها وبينه، حتى لا يقع في الحرج، لكن بشرط أن يعلم أن الضرّ والنفع من اللَّه وحده لا شريك له، وإنما هذه الأشياء مما جرت به العادة في التسبب لحصول الضرر.
وهذا فضل من اللَّه سبحانه وتعالى على عباده حيث ييسّر لهم التخلّص فيما يتضايقون منه، وله الحمد في الأولى والآخرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3597 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ, فَفِي الرَّبْعَةِ, وَالْمَرْأَةِ, وَالْفَرَسِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.