وجهٌ، وهو أن الحديث لما دلّ على جواز خروج المطلّقة، مع أن زوجها حيّ، وهو ينفق عليها، إن كانت رجعية، بلا خلاف، أو بائنة، على خلاف، فمن باب أولى خروج من مات عنها زوجها التي لا تجد من ينفق عليها، ولا من يتولّى شأنها.
قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: والحديث في المطلّقة، والمصنّف أخذ منه حكم المتوفّى عنها زوجهاد لأن المطلّقة مع أنها تُجرَى عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق، وفي الثلاث على الاختلاف، إذا جاز لها الخروج لهذه العلّة المذكورة في الحديث، فجواز الخروج للمتوفّى عنها زوجها بالأولى، ولا أقلّ من المساواة، لاشتراكه هذه العلّة بينهما بالسويّة، ولكون إثبات الحكم بالحديث في المتوفّى عنها زوجها أدقّ، دون المطلّقة عدل عن الترجمة في "المجتبى" إلى ما ترى؛ لكونه يُراعي الدقّة في الترجمة. وقد ترجم في "الكبرى": "باب خروج المبتوتة بالنهار". واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3577 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (?) , عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتُهُ, فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا, فَلَقِيَتْ رَجُلاً, فَنَهَاهَا, فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «اخْرُجِي, فَجُدِّي نَخْلَكِ, لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي, وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عبد الحميد بن محمد) بن الْمُسْتَامن أبو عمر الحرّانيّ، إمام مسجدها، ثقة [11] 22/ 932.
2 - (مَخْلَد) بن يزيد القرشيّ الحَرّانيّ، صدوق له أوهام، من كبار [9] 141/ 222.
3 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل يدلّس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يدلّس [4] 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم