لبعض ما صحّ منها؛ فإن الذي يرجّح غير هذا، فإنه سيردّ الحديث الصحيح، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

...

53 - (عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لفظ "الكبرى": "أبواب العدّ" -"عدّة المختلعة". و"العدّة": اسم لمدّة تتربصها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها، إما بالولادة، أو بالأقراء، أو الأشهر. قاله في "الفتح". وقال ابن الأثير: وعدّة المرأة المطلّقة، والمتوفَّى عنها زوجها: هي ما تعُدّه من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال انتهى. وجمع العدّة عِدَدٌ، بكسر، ففتح، مثلُ عِبرةٍ وعِبَر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3524 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ, قَالَ: أَخْبَرَنِي شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ, أَخُو عَبْدَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ, أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ, ضَرَبَ امْرَأَتَهُ, فَكَسَرَ يَدَهَا, وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ, فَأَتَى أَخُوهَا, يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - إِلَى ثَابِتٍ, فَقَالَ لَهُ: «خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ, وَخَلِّ سَبِيلَهَا» , قَالَ: نَعَمْ, فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً, فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (أبو عليّ محمد بن يحيى) بن عبد العزيز اليشكريّ -بفتح التحتانيّة، وسكون المعجمة، وضمّ الكاف- الصائغ المروزيّ، ثقة [11].

قال النسائيّ: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: روى عنه بعض أصحابنا، ووثّقه. مات سنة (252هـ) روى عنه البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وله عنه ستة مواضع هنا -53/ 3524 و 6/ 4048 "قتل من فارق الجماعة"، و1/ 4899 "باب تعظيم السرقة" و 26/ 5134 "المتفلجات" و 40/ 5682 "الإذن في شيء منها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015