تحرم عليهنّ الصدقة، وإن حرمت على الأزواج.

59 - (ومنها): جواز أكل الغني ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له، وبالبيع أولى.

60 - (ومنها): جواز قبول الغنيّ هديّة الفقير.

61 - (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم.

62 - (ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها.

63 - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرُّ بأكله منه، ولو لم يأذن له فيه بخصوصه.

64 - (ومنها): أن الأمة إذا أُعتقت جاز لها التصرّف بنفسها في أمورها، ولا حجر لمعتِقِها عليها، إذا كانت رشيدة، وأنها تتصرّف في كسبها، دون إذن زوجها، وإن كان لها زوج.

65 - (ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - كانت تمون بريرة، ولم يُنكَر عليها قبولها الصدقة.

66 - (ومنها): أن من أُهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "وهو لنا هديّة".

67 - (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها.

68 - (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تُدخِل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته، ووقوده.

69 - (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ في العادة، وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقّفه عنه.

70 - (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم، أو أدب، أو بيان حكم، أو رفع شبهة، وقد يَجِب.

71 - (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته.

72 - (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا.

73 - (ومنها): أن قبول الهديّة، وإن نزر قدرها جبرٌ للمهدي.

74 - (ومنها): أن الهديّة تُملك بوضعها في بيت المهدي له، ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول.

75 - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاء، ولا ينقص أجر المتصدّق.

76 - (ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015