قال ابن وضاح: هكذا قال عيسى بن يونس بالمدينة، وخالفه أصحاب الأعمش، أبو معاوية: ووكيع، وسفيان، وجرير، لا يقولون: بالمدينة.
قال ابن وضاح: والسباطة: المزبلة، والمزابل لا تكون إلا في الحضر. قال أبو عمر: عيسى بن يونس: ثقة حافظ ليس يرويه غيره، وقد زاد ما حذفه غيره. وزيادة مثله واجب قبولها، وليس في الأصول ما يدفع ما جاء به، بل الناس عليه. اهـ كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ج 11 ص 134، 146، وهو كلام منقح، والله أعلم.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله عند الكلام على حديث جرير: ما نصه: والحديث يدل علي مشروعية المسح على الخفين، وقد نقل ابن المنذر، عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته، وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان:
الجواز مطلقا، ثانيهما للمسافر دون المقيم، وعن ابن نافع في المبسوطة أن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز.
قال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين، أو نزعهما، وغسل القدمين؟ والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع، من الخوارج، والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه انتهى.
قال النووي في شرح مسلم: قد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول