والشروع، وذلك حال الطهر، يقال: كان ذلك في قُبُل الشتاء: أي إقباله. انتهى (?).
وقال السنديّ: ما حاصله: هذا الذي قاله السيوطيّ على وفق مذهبه، وأما على مذهب من يقول بأن القرء هو الحيض، فمعنى "في قبل عدّتهنّ" أي إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلاً عليها انتهى (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح ما قاله السيوطيّ؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه. والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3421 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,, عَنِ الْحَكَمِ, قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا, يُحَدِّثُهُ (?) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, فِي قَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} , قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي اللَّه عنه -: "قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، و"الحكم": هو ابن عُتيبة.
و"مجاهد": هو ابن جَبْر. وشرح الحديث تقدّم في الذي قبله، وهو موقوفٌ صحيح، تفرّد به المصنّف، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا-1/ 3394 - وفي "الكبرى" 1/ 5586. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
...
3422 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّهُ قَالَ: طَلاَقُ