مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه، أنه روى المسح على الخف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو ثبت عن ابن عباس، وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما بلغهما رجعا. وقد روى البيهقي معنى هذا عن ابن عباس.

وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها، والله أعلم.

وأما جواز المسح في الحضر: ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح:

منها حديث حذيفة: قال: "كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فانتهى إلى سُبَاطة قوم فبال قائما، فتوضأ، فمسح على خفيه" رواه مسلم، وفي رواية للبيهقي "سباطة قوم بالمدينة" وعن علي رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل مسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم" رواه مسلم.

ومنها حديث خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين "للمسافر ثلاث وللمقيم يوم" حديث صحيح رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وحديث عوف بن مالك الأشجعي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة" قال البيهقي: قال الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث حسن. اهـ كلام النووي في المجموع ج 1 ص 476/ 478.

وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد تحقيق مسألة المسح على الخفين بأدلتها، وأنا أسوق عبارته وإن كانت طويلة لما اشتملت عليه من الفوائد، والتحقيقات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015